جميع التشريعات

قرار رقم 3634 27/04/1926

في تعديل قانون التمتع (ضريبة التمتع)

النوع
قرار
الرقم
3634
التاريخ
27/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 1
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3634 تاريخ 27/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت ضريبة التمتع عن الاساتذة والمعلمين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الى ان يصدر قانون جديد في شأن التمتع

المادة 2

مادة 2: تعفى من التمتع رواتب وتعويضات الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضونها من ميزانية الدولة او من الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او من ميرانيات الولايات والبلديات الى ان يصدر قرار آخر وتصبح حالة الموظفين والمستخدمين قانونية بمقتضى حكم هذه المادة ابتداء من 8 تشرين الاول سنة 1918

المادة 3

مادة 3: رفعت ضريبة التمتع عن رواتب ومخصصات خدمة الديانة البروتستنتية التي يتقاضونها بصفتهم هذه وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ان المبالغ التي يمكن ان تكون قد استوفيت من سنة 1925 لحساب التمتع من المكلفين المشار اليهم في المادتين الاولى والثانية تعاد اليهم بناء على تقديم طلبات مشفوعة باوراق مثبتة

المادة 5

مادة 5: على ناظر المالية ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 27 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 14 ايار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم 167/A المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل