المادة 1
مادة 1: رفعت ضريبة التمتع عن الاساتذة والمعلمين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الى ان يصدر قانون جديد في شأن التمتع
قرار رقم 3634 27/04/1926
مادة 1: رفعت ضريبة التمتع عن الاساتذة والمعلمين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الى ان يصدر قانون جديد في شأن التمتع
مادة 2: تعفى من التمتع رواتب وتعويضات الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضونها من ميزانية الدولة او من الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او من ميرانيات الولايات والبلديات الى ان يصدر قرار آخر وتصبح حالة الموظفين والمستخدمين قانونية بمقتضى حكم هذه المادة ابتداء من 8 تشرين الاول سنة 1918
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941, المادة 1, 17/12/1941
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3634 تاريخ 27 نيسان سنة 1926 ان الموظفين والمأمورين وكذلك المستخدمين والعمال من جميع الدرجات المقيمين في الاراضي اللبنانية والتابعين للحكومة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة عامة يخضعون لضريبة التمتع بنسبة 3 (ثلاثة) بالمئة عن القسم الذي يتجاوز 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر من رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها تضاف الى اساس الضريبة عشرة بالمئة من الغرش لحساب البلديات
مادة 3: رفعت ضريبة التمتع عن رواتب ومخصصات خدمة الديانة البروتستنتية التي يتقاضونها بصفتهم هذه وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1925
مادة 4: ان المبالغ التي يمكن ان تكون قد استوفيت من سنة 1925 لحساب التمتع من المكلفين المشار اليهم في المادتين الاولى والثانية تعاد اليهم بناء على تقديم طلبات مشفوعة باوراق مثبتة
مادة 5: على ناظر المالية ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 27 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 14 ايار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم 167/A المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل