جميع التشريعات

قرار رقم 3524 13/01/1926

في تجديد تنظيم هيئة الموظفين في الدوائر المالية

النوع
قرار
الرقم
3524
التاريخ
13/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 1-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3524 تاريخ 13/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان هيئة موظفي الدوائر المالية في الدولة تقسم الى الاصناف الآتية: (أ) الدوائر المالية المحضة اولا- صنف عمال التحقق: رؤساء المحاسبة, ومحاسبون, ومحررون محاسبون, ومحررون محاسبون متمرنون. وكتاب , وكتاب متمرنون لاجل التحقيق ثانيا- صنف عمال الجباية: امناء خزينة ممتازون وامناء خزينة وامناء خزينة معاونون وامناء خزينة متمرنون وكتاب وكتاب متمرنون, ورؤساء جباة وجباة وجباة متمرنون ثالثا- صنف المفتشين والمراقبين: مفتشون ومراقبون ومعاونو مراقبين (ب ) الدوائر العقارية ودوائر الطابو اولا- صنف امناء السجلات : امناء سجلات ممتازون. وامناء سجلات . ومعاونو امناء سجلات . ومعاونو امناء سجلات متمرنون ثانيا- صنف عمال التنفيذ: هذا الصنف يؤلف من عمال يؤخذون من نظارة الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: ان رواتب الموظفين التابعين لهذه الاصناف المختلفة معينة في جدول a الملحق بهذا القرار. اما ترقيتهم وتأديبهم فهما خاضعان لاحكام النظام العام الذي يطبق على جميع الموظفين في دوائر الدولة

المادة 3

مادة 3: ان عدد الموظفين والعمال الداخلين في الاصناف المعينة في المادة الاولى يعين كل سنة في الميزانية

المادة 4

مادة 4: يكون اختيار المتمرنين بعد امتحان يقرر الحاكم برنامجه. ولا يجوز ان تزيد مدة تمرنهم عن اثني عشر شهرا. ولا يمكن صرفهم في آن في خلال الخدمة المذكورة اذا كانت خدمتهم لا تستوجب الرضى ولا يحق لهم ان يطالبوا بتعويض على الاطلاق

المادة 5

مادة 5: ان التعين في رتبة ما يكون في آخر درجة من درجاتها

المادة 6

مادة 6: ان الحاكم هو الذي يعين المحررين المحاسبين وامناء الخزينة بعد امتحان يقرر هو برنامجه وشروطه. يكون اختيار المراقبين المعاونين من بين المحرريين المحاسبين وامناء الخزينة اسماؤهم في جدول الترقية

المادة 7

مادة 7: الدوائر العقارية والطابو يكون اختيار العمال المتمرنين للدوائر العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة

المادة 8

مادة 8: ان الموظفين والعمال الحاليين في الدوائر الادارية تعين درجاتهم في الاصناف الجديدة طبقا للجدول B الملحق بهذا القرار وان الموظفين والعمال الذين يتناولون الآن رواتب اعلى من الرواتب المعينة للرتب والدرجات التي جعلوا فيها يستمرون على تناول الفرق بصفته ضمائم شخصية لهم ان يرقوا

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار من اول كانون الثاني سنة 1926 وتلغى جميع الاحكام المخالفة. وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك