النص الكامل

مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926 نافذ

المادة 9

المادة 9

تقوم وزارة الصحة والاسعاف العام بتنظيم الدوائر الصحية وبادارة المستوصفات والمستشفيات والمياتم التابعة للدولة وتراقب المعاهد الخاصة المماثلة لها كما تراقب مزاولة التطبيب والطب الشرعي الصيدلية وتتولى من الوجه الصحي تفتيش المدارس والسجون والفنادق وجميع الاماكن المعدة لاستقبال مسافرين او سياح وسائر اماكن الاجتماع (وكمقاهي ودور التمثيل والمعامل والمصانع الخ) وتتخذ او تقترح كل تدبير يختص بصيانة الصحة العامة والنظام الصحي واتقاء الاوبئة وانشاء معامل التحاليل الكيماوية والمستوصفات والملاجىء ودور المعالجة (بولبكينيك) والمصحات والقيام بادارتها. وتدرس جميع المسائل المنوطة بالاسعاف العام (المشاريع الاجتماعية والمياتم الخاصة وملاجىء اللقطاء والايتام وجمعية اسعاف الاطفال (جمعية قطرة الحليب الخ) وتقترح اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ذوي الفاقة البائسين وتتولى امر تنفيذها وتجمع المعلومات المختصة بالحالة الصحية العامة وتفحص البلاغات المتعلقة بالامراض المعدية وتراقب المواد الغذائية والحاصلات الفاسدة التي لا تصلح للتغذية

المادة 9 من مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173069/article/9/