المادة 50
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
عندما تفسخ او تبطل اتفاقيات تتعلق بفراغ حق او يتنازل عن حق او بتعديل لحق او لسوى ذلك من معاملات خاضعة للرسوم المنصوص عليها في المادة 45 فلا يحق للمحاكم باية حال كان ان تحكم باعادة مبلغ يزيد عن اصل الثمن المذكور في الصكوك او المصرح به من المتعاقدين وفقا للمادة 49.