المادة 54
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )
ان احكام مرور الزمن التي يمكن الاعتراض بها بشأن الديون التي للخزينة او عليها تطبق في جباية الرسوم المتوجبة او في اعادتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939, المادة 6, 12/02/1940
ان مواد القسم الرابع من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 قد تحورت ارقامها على الوجه الاتي: "المادة 54 اصبحت المادة 65 "والمادة 55 اصبحت المادة 66 "والمادة 56 اصبحت المادة 67