جميع التشريعات

مرسوم رقم 61 25/06/1926

يختص بصلاحية وزير الداخلية

النوع
مرسوم
الرقم
61
التاريخ
25/06/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1985, 29/06/1926, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925

المادة 2

مادة 2: عهد الى الوزير المشار اليه ايضا في الصلاحية التي كانت ممنوحة للولاة العثمانيين في القوانين المعمول بها حاليا والاتي بيانها أ- المواد 2 و3 و12 من قانون الاستملاك البلدي المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة329 ب - المواد 2 و12 من القرار المؤرخ في 21 جماد الاول سنة 296 المتعلق بالمنافع العمومية الموقت المؤرخ في 17 نيسان سنة 1330 المعدل للمادتين 1 و2 من القرار المذكور

المادة 3

مادة 3: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 25 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير الداخلية التوقيع: بشاره خوري