النص الكامل

قانون تاريخ 16/07/1926 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان المحاكم الصلحية التي يرفع اليها طلب اخراج المستأجر بيده عقد ايجار او مستأجر من المستأجر الاصلي كان واضع اليد على المأجور في اول تموز سنة 1925 وكان المأجور المذكور محلا مستعملا لاشغال تجارية او صناعية وكان القرار رقم 2037 المؤرخ في 18 اب 1926 يطبق عليه, يمكنها ان تحكم بابقائه في المحل المذكور لمدة تتجاوز آخر كانون الاول سنة 1926 بشرط ان يكون قائما بشروط الايجار ولا يجوز للمحاكم ان توجب على المستأجر الحاصل على عقد ايجار المستأجر من المستأجر الاصلي الذي يبقى في المأجور على المنوال المتقدم الذكر ان يدفع زيادة ما على االجرة التي تكون قد حددت عند حلول آخر اجل لاستحقاق قبل اول تموز سنة 1925

المادة 3 من قانون تاريخ 16/07/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173092/article/3/