النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 05/01/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية, تأجيل استيفاء القروض الممنوحة للمحامين بموجب القانون رقم 20/80 تاريخ 20/6/1980 ورقم 18/82 تاريخ 18/3/1982 . تحدد المراسيم المذكورة مهل الاستيفاء الجديدة وكيفية الدفع والجهة التي تخصص لها عند الاقتضاء الاقساط المستحقة.

المادة 1 من قانون رقم 1 تاريخ 05/01/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173108/article/1/