المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة كفرا للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بعبدا, لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 67/أ.ت تاريخ 1/6/1982