المادة 4
1 - يكلف الاجراء باعمال اضافية بقرار من المدير العام للبيئة ويمكن ان يكون العمل موضوع التكليف من غير نطاق الصفة التي استخدموا من اجلها.
2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بذات البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 1994/11/3
3 - يصرف هذا التعويض بقرار يصدر عن المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة الرئيس المباشر يثبت ان الاجير قام فعلا بالاعمال الاضافية.