جميع التشريعات

علم وخبر رقم 182 22/12/2000

تأسيس جمعية باسم "مؤسسة سرادار" مركزها: الرابية- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
182
التاريخ
22/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 33-34
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 286 تاريخ 13/12/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 182 تاريخ 22/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مؤسسة سرادار"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2148/2 تاريخ

16/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة سرادار" مركزها: الرابية­ بناية بنك سرادار­ قضاء المتن غايتها: 1­ القيام باعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية الخ...) لا سيما لموظفي بنك سرادار (ش. م. ل.) وعائلاتهم, بالاضافة الى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. المؤسسون السادة: ماري كلود بدري معوشي مارييل جوزيف سرادار لوسيان ماريوس سرادار فادي جورج عماطوري ماريو جوزيف سرادار ماريا جوزيف سرادار ماريان ماريوس سرادار جومانا ريمون هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جوزيف سرادار

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 22 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر