ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة سرادار"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2148/2 تاريخ
16/02/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة سرادار" مركزها: الرابية بناية بنك سرادار قضاء المتن غايتها: 1 القيام باعمال خيرية واجتماعية وتقديم مساعدات مالية (منح مدرسية الخ...) لا سيما لموظفي بنك سرادار (ش. م. ل.) وعائلاتهم, بالاضافة الى تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية والقيام بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويرتبط به. المؤسسون السادة: ماري كلود بدري معوشي مارييل جوزيف سرادار لوسيان ماريوس سرادار فادي جورج عماطوري ماريو جوزيف سرادار ماريا جوزيف سرادار ماريان ماريوس سرادار جومانا ريمون هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جوزيف سرادار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 22 كانون الاول 2000
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر