جميع التشريعات

قرار رقم 571 14/12/2000

تحديد اسعار كتب مدرسية

النوع
قرار
الرقم
571
التاريخ
14/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 41-44
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 571 تاريخ 14/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/9/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000,

بناء على احالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 5/1/أ.ت تاريخ 11/01/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الاسعار لمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ اي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت, في 14 كانون الاول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان