جميع التشريعات

قرار رقم 152 19/12/2000

تعديل رقم 194 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
19/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 34-36
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 19/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول 2000, الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية على

البنزين والكاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العشرين من كانون الاول 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19 كانون الاول 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن