جميع التشريعات

قرار رقم 445 12/12/2000

الترخيص لوكالة رحال لتأجير السيارات ش م.م. (فئة ثالثة) في برج البراجنة

النوع
قرار
الرقم
445
التاريخ
12/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 48-49
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 445 تاريخ 12/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من شركة رحال

لتأجير السيارات ش م م رقم 1926/2

تاريخ 13/09/2000 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية- فئة ثالثة-

تعرف باسم رحال لتأجير السيارات

ش م م,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

25/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة رحال لتأجير السيارات ش م م على العقار رقم /1392/ فى برج البراجنة­ المنشية­ الشارع العام ملك عثمان­ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2000 وزير السياحة د. كرم كرم