جميع التشريعات

مرسوم رقم 11636 06/01/1969

تحديد شروط تصنيع وتصريف السكر الوطني واستيراد السكر من الخارج

النوع
مرسوم
الرقم
11636
التاريخ
06/01/1969
الجريدة الرسمية
العدد 2, 06/01/1969, ص. 18-19
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11636 تاريخ 06/01/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعرف في هذا المرسوم عن مكتب الحبوب والشمندر السكري بكلمة: المكتب , وعن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكلمة: المصرف , وعن السكر المنتج من الشمندر والمصنع في معمل عنجر بكلمة: السكر الوطني, وعن شركة مصانع السكر اللبنانية بكلمة معمل عنجر, وعن تعاونية مزارعي الشمندر بكلمة التعاونية.

المادة 2

يكلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, نيابة عن تعاونية مزارعي الشمندر بأن يستلم من معمل عنجر كميات السكر الوطني العائد لموسم زرع 1968 والتي جرى تصنيعها لحساب المزارعين بالاجرة المحددة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 3

فور استلامه كميات السكر الوطني المنوه عنها في المادة السابقة, يشعر المصرف مكتب الحبوب والشمندر السكري بذلك وبحفظة لهذه الكميات على مسؤوليته لامر المكتب , الذي يقوم عند ذلك بتأدية ثمنها للمصرف ليتولى دفع ثمن الشمندر الى اصحاب الاستحقاق من المزارعين على اساس السعر التشجيعي المقرر بالاستناد الى لوائح ينظمها معمل عنجر وتوافق عليها التعاونية ويصدقها المكتب .

المادة 4

يحدد الثمن الذي يدفعه المكتب للسكر الوطني ب 30,63 ق.ل. للكيلو الصافي يضاف اليه 20,2 ق.ل. للكيلو بدل اكياس وعتالة وخزن وعمولة مصرفية ويبيع المكتب هذا السكر بالوزن القائم صاف بالسعر الرسمي المحدد لوضعه بالاستهلاك.

المادة 5

يشترط للترخيص باستيراد السكر الابيض والخام ان يشتري المستورد من المكتب بالسعر الرسمي المحدد كمية من السكر الوطني بموجب نسبة يجري تحديدها بموافقة مجلس الوزراء. وهي لعام 1969 شراء واحد مقابل استيراد اربعة.

المادة 6

يلغى نظام الكوتا فيما يختص باستيراد السكر الابيض على ان يبقى الاستيراد خاضعا لاجازة مسبقة تنظيمية يمنحها المكتب لكل مستورد يقوم بتنفيذ الشرط المبين في المادة الخامسة اعلاه.

المادة 7

يسمح لمعامل التكرير الثلاثة (طرابلس , شكا, الزلقا) ان تستورد كمية من السكر الخام تحدد بموافقة مجلس الوزراء تقسم بين هذه المعامل بالتساوي وتحدد هذه الكمية لعام 1969 بثلاثين الف طن , يمكن زيادتها لغاية اربعين الف طن بموافقة وزير الاقتصاد الوطني, بناء على اقتراح المكتب , فيما اذا تبين ان كميات السكر الابيض المستورد غير كافية لتأمين حاجة الاستهلاك.

- يخضع استيراد السكر الخام لبرنامج توقيت يضعه المكتب ويوافق عليه وزير الاقتصاد الوطني.

- في حال حصول تأخير عن الاستيراد ضمن المهلة المحددة في برنامج التوقيت , يسقط حق المستورد بالكمية المتأخرة وتضاف الى حصة المعمل, او المعلمين اللذين تقيدا ببرنامج التوقيت .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني