النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 نافذ

المادة 11

المادة 11

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 296 / 2001 )

على كل شخص طبيعي اكتسب حقا عينيا عقاريا، وفاقا لاحكام هذا القانون، ان ينجز تشييد بناء على الحق موضوع التملك في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك على كل شخص معنوي ان يخصص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها تملك او منح الترخيص خلال المهلة المذكورة. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق وبيعه من قبل وزارة المالية مع ما احدث عليه لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 "اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها".

ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد ان يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية. وتكون المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة. ­ تعتبر مهل الترخيص السابقة لنفاذ هذا القانون، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكما ودون الحاجة لاصدار نص خاص بها على ان لا تتجاوز مدة التمديد الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

-

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل شخص طبيعي اكتسب حقا عينيا عقاريا، وفاقا لاحكام هذا القانون، ان ينجز تشييد بناء على الحق موضوع التملك في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك على كل شخص معنوي ان يخصص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها تملك او منح الترخيص خلال المهلة المذكورة. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق وبيعه من قبل وزارة المالية مع ما احدث عليه لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 "اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها".

    ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد ان يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية. وتكون المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق احكام هذه المادة. ­ تعتبر مهل الترخيص السابقة لنفاذ هذا القانون، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكما ودون الحاجة لاصدار نص خاص بها على ان لا تتجاوز مدة التمديد الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

    -

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173180/article/11/