النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 نافذ

المادة 13

المادة 13

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 296 / 2001 )

لدى حل الشركات والمؤسسات والجمعيات المرخص لها او المعفاة من الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عينا على الشركاء غيراللبنانيين الا بشرط مراعاة احكام هذه القانون.

-

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 296 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لدى حل الشركات والمؤسسات والجمعيات المرخص لها او المعفاة من الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان يحظر قسمة هذه الحقوق وتوزيعها عينا على الشركاء غيراللبنانيين الا بشرط مراعاة احكام هذه القانون.

    -

المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173180/article/13/