المادة 20
ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للاشخاص غير اللبنانيين طبيعيين او معنويين ان يعقدوا اتفاقات خاصة يكون موضوعها انشاء حق عيني مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص الواجب .
تعتبر هذه الاتفاقات باطلة حكما دون لزوم لاية معاملة اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على الترخيص شرط ان لا تزيد هذه المهلة على سنة واحدة. فان زادت على سنة او لم يتضمن العقد مهلة فتعتبر المهلة سنة واحدة حكما.