النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 نافذ

المادة 20

المادة 20

ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للاشخاص غير اللبنانيين طبيعيين او معنويين ان يعقدوا اتفاقات خاصة يكون موضوعها انشاء حق عيني مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص الواجب .

تعتبر هذه الاتفاقات باطلة حكما دون لزوم لاية معاملة اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على الترخيص شرط ان لا تزيد هذه المهلة على سنة واحدة. فان زادت على سنة او لم يتضمن العقد مهلة فتعتبر المهلة سنة واحدة حكما.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173180/article/20/