المادة 9
يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية ويعين به العقار والحق العيني المطلوب اكتسابه ويحال على مجلس الوزراء مع اقتراح بقبوله او رفضه.
لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص او رفضه, ولا تخضع قراراته بالرفض لرقابة اية سلطة من السلطات .
قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 نافذ
يقدم طلب الترخيص الى وزارة المالية ويعين به العقار والحق العيني المطلوب اكتسابه ويحال على مجلس الوزراء مع اقتراح بقبوله او رفضه.
لمجلس الوزراء سلطة استنسابية مطلقة في منح الترخيص او رفضه, ولا تخضع قراراته بالرفض لرقابة اية سلطة من السلطات .
المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173180/article/9/