النص الكامل

قانون تاريخ 28/12/1962 نافذ

المادة 20

المادة 20

يحسم المعاش التقاعدي الذي هو نصف المعاش الاصلي على الورثة على الوجه التالي:

- للزوجة او للزوجات الربع ولبقية الاولاد القصر الباقي بانصبة متساوية فيما بينهم واذا لم يترك ارملا وترك اولادا وابوين يأخذ الوالدان او احدهما نصيب الارمل واذا توفي عن والديه او احدهما كان المعاش لكليهما مناصفا او لاحدهما واذا توفي عن زوجة او زوجات كان المعاش بالتساوي بينهم او بكامله للزوجة الباقية في قيد الحياة واذا توفي عن اولاد فقط يقسم بينهم بالتساوي.

المادة 20 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173186/article/20/