النص الكامل

قانون تاريخ 28/12/1962 نافذ

المادة 29

المادة 29

يحق لكل عضو مسجل في النقابة قبض معاش تقاعدي اذا توفر فيه احد الشرطين الآتيين:

1) ان يكون عاجزا عن القيام بصورة دائمة بمزاولة مهنة طب الاسنان وان يثبت ذلك بفحص طبي يجريه ثلاثة اطباء تعينهم لجنة ادارة الصندوق.

2) ان يكون قد مضى على مزاولته المهنة ثلاثون عاما واراد الاعتزال من العمل نهائيا.

المادة 29 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173186/article/29/