النص الكامل

قانون تاريخ 28/12/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

تجتمع لجنة ادارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة, ولا تعتبر الجلسة قانونية بناء للدعوة الاولى الا اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء, اما في الدعوة الثانية تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 6 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173186/article/6/