جميع التشريعات

مرسوم رقم 11559 27/12/1997

الغاء المرسوم رقم 9435 تاريخ 25/10/1996 واعتبار الهبات المالية المقبولة بموجبه هبات عينية

النوع
مرسوم
الرقم
11559
التاريخ
27/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 38
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11559 تاريخ 27/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9435 تاريخ 25/10/1996 القاضي بقبول هبات مالية قيمتها الاجمالية /95/ الف دولار اميركي, وتعتبر الهبات المذكورة هبات عينية مقدمة من اجل الاسهام في اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت, وفي تشييد بناء مؤلف من طابقين لزوم وزارة المالية - مديرية المالية العامة - في سراي صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري