جميع التشريعات

مرسوم رقم 11557 26/12/1997

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب (قسم الجيه- الزهراني)

النوع
مرسوم
الرقم
11557
التاريخ
26/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 41-42
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11557 تاريخ 26/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق اوتوستراد خلده- الزهراني), المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/1994,

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم الجيه - الزهراني" المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/5/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 8/6/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 7/7/79 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/1/93 والمرسوم رقم 5803 تاريخ 19/10/94 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المذكورة اعلاه والمدرجة في اللائحة رقم (1) المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/5/1972 المبين بخطوط مائلة وباللون البرتقالي على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا القسم والمدرجة في اللائحة رقم (2) المرفقة به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي