المادة 5
مادة 5: فيما خلا الاحكام الواردة في المواد السابقة. تطبق في احالة موظفي دوائر الشرطة على اختلاف رتبهم ودرجاتهم الى مجالس التأديب ويتبع في تحقيق القضايا وفي المحاكمة والتصديق الاراء الصادرة من هذه المجالس , القواعد والنصوص الواردة في المرسوم رقم 1115 الصادر في 26 تشرين الثاني سنة 1936 على ان يعتبر في جميع هذه الادوار - المفوض مماثلا للضابط - المفتش او المعاون مماثلا لضابط الصف - الشرطي مماثلا للدركي