جميع التشريعات

مرسوم رقم 7258 29/12/1951

تعديل المرسوم رقم 5331 تاريخ 9-3-946 القاضي بانشاء لجنة اهلية للرياضة البدنية

النوع
مرسوم
الرقم
7258
التاريخ
29/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1952, ص. 24-25
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7258 تاريخ 29/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت التعديلات التالية على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 5331 الصادر في 9 اذار سنة 1946: التعديل الاول: اصبح لثالثة كما البند الثالث من المادة الثانية كما يلي: ثالثا: اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى: 1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها في لبنان. 2- توجيه الحركة الرياضية في لبنان توجيها رياضيا صحيحا. 3- احداث انشاآت رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية. 4- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام بقضاياها ومصالحها. 5- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع- اللبنانيين الثاني من المادة الثالثة كما التعديل الثاني: اصبح نص البند الثاني من المادة الثالثة كما يلي: ثانيا: مندوب عن وزارة الدفاع الوطني. اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة التعديل الثالث : اصبح نص المادة الرابعة كما يلي: تجتمع اللجنة الاهلية للرياضية البدنية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من الرئيس . التعديل الرابع: اصبح نص المادة الخامسة كما يلي: تكون اجتماعات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية قانونية اذا حضرها اكثرية الاعضاء. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات فترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التعديلات ابتداء من 30 نيسان سنة 1952

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود