المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 108.
قرار رقم 4626 تاريخ 21/11/1991 نافذ
مادة 1: يدرج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 108.
المادة 1 من قرار رقم 4626 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173290/article/1/