النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 01/12/1991 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل رسوم لائحة الرسوم القنصلية المرفقة بقانون 10 حزيران 1944 وتصبح كما يلي:

البنود بيان الرسم ل.ل.

اولا- وثائق الاحوال الشخصية 1- تنظيم وثيقة احوال شخصية مجانا 2- تعريب وثائق الاحوال الشخصية او ترجمتها 1000 3- اعطاء صورة طبق الاصل عن الوثائق موضوع البندين 1و2 500 (لا تعطى صورة طبق الاصل الا بعد المصادقة على الاصل). 4- اصدار قرار قيد مجدد او مكتوم 2000 ثانيا- الاعمال القضائية المختصة بالاحوال الشخصية للطوائف غير المحمدية 5- تعيين الوصي او عزله 1000 6- الترخيص لوصي القاصر في البيع او في الرهن او في اي معاملة خاضعة للترخيص 1% واحد بالمئة من القيمة 7- وثيقة حصر الارث 2000 8- تعيين مقدار النفقة مجانا 9- تعيين مقدار التعويض عند ابطال الزواج 1% واحد بالمئة من مقدار التعويض 10- وضع قائمة جرد للتركة 2000 11- وضع اختام 500 12- تحرير التركة او قسمتها 2% اثنان بالمئة من التركة (لا يجوز للمعتمد اجراء التحرير او القسمة اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب او اذا طلب ذلك احد الورثة او اذا لم يوجد احد من الورثة في المنطقة) 13- الوصية-قبولها او حفظها 2000 '

البنود بيان الرسم ل.ل.

للطوائف المحمدية 14- عقد الزواج او التصادق عليه 2000 15- الطلاق او التصادق عليه او الابراء في نظير الطلاق الخلع, الاقرار بانقضاء العدة, الاقرار بالحضانة, الاقرار بسقوط الحضانة, الاقرار برجعة او غير ذلك 1000 16- الاقرار بتقرير نفقة او بسقوط نفقة او بتحمل نفقة مجانا 17- التوكيل في امور الزوجية دون غيرها وما يتعلق بها, قبول التوكيل او رده للوكيل, عزل الوكيل وتعيين اخر 3000 18- الاعتراف بالبنوة او النسب او نفيهما 1000 19- اعلام ثبوت الوفاة او انحصار الارث 1000 20- تخارج من الميراث عن بعض الورثة للبعض الاخر 1000 21- استلام وحفظ الوصية 2000 22- وصاية مختارة 1000 23- نصب وصي او عزله عن المحاسبة والترخيص للوصي بالامور الخاضعة للترخيص 1000 ثالثا- اعمال كتابة العدل 24- تخضع كل الصكوك والمستندات التي ينظمها المعتمد او يصدق عليها بصفة كاتب عدل للرسوم التالية: - الوكالة العامة 10000 يستوفى الرسم عن كل موكل اذا كان عدد الموكلين مثلا خمسة اشخاص وجب استيفاء 5x10000= 50000 - الوكالة الخاصة 3000 - التحكيم 10000 - سند الابراء العام 40000 - الوصية 10000 - التعهدات والكفالات والموجبات الاخرى التي لا تتضمن قيمة معينة 3000 - صورة طبق الاصل عن الاسناد والصكوك والاوراق 500 - معاملات اعطاء السندات تاريخا صحيحا 500 - اوراق التبليغ والاخطار والانذار وكل ورقة غير مذكورة في هذا الجدول 1000 رابعا- الاعمال المختصة بالملاحة البحرية - لا يستوفى اي رسم عن المراكب التي لا تنقل بضاعة او ركاب الى لبنان والتي تضطرها احوال قاهرة للرسو في مرافيء لبنانية. - كل مركب شحن بضاعة من ميناء تعمل فيه بعثة لبنان ولا يستحصل من هذه البعثة على التأشيرة القانونية على مانيفستو البضاعة وكذلك كل مركب يكون قد شحن بضاعة من ميناء ليس فيه بعثة لبنانية ولا يستحصل على التأشيرة على مانيفستو هذه البضاعة في اول ميناء تعمل فيه بعثة لبنانية, يغرم عند وصوله الى اول ميناء لبناني يدفع ضعفي الرسوم المتوجبة عن كل مانيفستو غير مؤشر عليه. - تستوفى الرسوم من المركب الواحد مرة واحدة ضمن دائرة اختصاص البعثة الواحدة ولو مر على اكثر من ميناء واحد في نطاق هذه الدائرة. - اذا لم يكن في مرفأ الاقلاع ولا في طريق المركب بعثة لبنانية تدفع الرسوم في اول مرفأ لبناني. - ان المرافىء التابعة لدولة واحدة والتي ليس فيها ممثل للبنان تعتبر منطقة قنصلية واحدة لاستيفاء الرسوم. 25- التأشير على مانيفستو المراكب المحملة بضائع الى لبنان يفرض الرسم وفقا لحمولة الباخرة غير الصافية كما يلي: الحمولة: دون 500 طن 2000 بين 501 و1600 طن 4000 بين 1601 و10000 طن 8000 تزيد على 10000 طن 16000 '

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 01/12/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173291/article/1/