جميع التشريعات

مرسوم رقم 9697 31/12/1996

النظام الخاص لاستخدام الاجراء في المديرية العامة للطيران المدني.

النوع
مرسوم
الرقم
9697
التاريخ
31/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 123-124
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13042 تاريخ 15/09/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9697 تاريخ 31/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

المتعلق باحداث وزارة النقل,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994

(النظام العام للاجراء) وتعديلاته, لا سيما

المادة السادسة والثلاثين منه,

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1092 تاريخ 10/10/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 تطبق في استخدام الاجراء في المديرية العامة للطيران المدني الاحكام التالية

المادة 2

مادة 2: حددت تسمية الاجراء واعدادهم واجورهم في المديرية العامة للطيران المدني وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: حددت شروط الاستخدام الخاصة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: صنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: تعتبر التسميات الواردة في الجدول رقم(4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص

المادة 6

مادة 6: يكلف الاجراء باعمال اضافية وليلية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام للطيران المدني

المادة 7

مادة 7: يعطى الاجراء الذين يكلفون بالعمل ليلا لتامين دوام على مدار الساعة تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره باجره ساعة ونصف عن كل ساعة عمل ليلي

المادة 8

مادة 8: تعطى الاجازات على انواعها للاجراء بقرار من المدير العام للطيران المدني

المادة 9

مادة 9: يلغى نظام الاجراء السابق المعمول به في المديرية العامة للطيران المدني والصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي