المادة 3
مادة 3: يعدل البند سابعا من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 بحيث يضاف اليه الفقرة التالية: - في العقارات التي تقل مساحتها عن /800م2/ (ثمانماية متر مربع) تطبق الابعاد والمسافات المحددة ادناه: في قياسات السيارات المعتمدة: - الطول /480 سم/ (اربعماية وثمانون سنتيمترا) - العرض /170 سم/ (مائة وسبعون سنتيمترا) - المسافة الجانبية بين السيارة والحائط او العامود او السيارة الاخرى /40سم/ - المسافة الخلفية بين السيارة والحائط او العامود او السيارة الاخرى /20 سم/ وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 2 الملحق بهذا المرسوم في عدد السيارات: يسمح في العقارات التي لا تستوفي شروط تامين المراب (التي لا تستوعب مربعا 16م*16م) بان تعرقل السيارة الواحدة الدخول او الخروج لسيارة اخرى لحق مختلف اخر في الطوابق السفلية والعلوية وبان تعرقل السيارة او لسيارتين عائدتين لحق مختلف اخر في الطابق الارضي في المنحدرات: - منحدرات الدخول والخروج يجب ان لا يتعدى انحدار المنحدرات 22% (اثنان وعشرون بالمائة) مع ربطها بالمسطحات الداخلية باقسام لا يزيد انحدارها عن 11% (احدى عشر بالمائة) بطول ثلاثة امتار وبمنتصف التراجع القانوني عن التخطيط باقسام لا يزيد انحدارها عن 11% (احدى عشر بالمائة) بطول خمسة امتار - يجب ان لا يقل ارتفاع المنحدر الحر تحت السقف عن /2.00/ (مترين) - يجب ان لا يتعدى انحدار فسحة المراب 7% (سبعة بالمائة) وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 3-أ الملحق بهذا المرسوم - المقطع العرضي أ- 3.20 (ثلاثماية وعشرون سنتيمترا) للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات فيها عن 35 سيارة ب- 4.80 (اربعماية وثمانون سنتيمترا) للمرائب التي يزيد عدد السيارات فيها عن 35 سيارة وفي حال تامين مدخل ومخرج مستقلين تطبق الفقرة أ اعلاه (3.20 امتار لكل منهما) وفقا لما مبين في الرسم التوضيحي رقم 3-ب الملحق بهذا المرسوم - المنعطفات - في المرائب التي يقل عدد السيارات فيها عن35 سيارة يجب ان لا يقل الشعاع الداخلي لاي منعطف عن 3.80 م (ثلاثماية وثمانون سنتيمترا) والشعاع الخارجي عن 7.00م (سبعة امتار) - في المرائب التي يزيد عدد السيارات فيها عن 35 سيارة يب ان لا يقل الشعاع الداخلي لاي منعطف عن 3.80 م (ثلاثماية وثمانون سنتيمترا) والشعاع الخارجي عن 9.00م (تسعة امتار) وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 3- ج الملحق بهذا المرسوم في الممرات الداخلية: يجب ان يتعدى انحدار الممرات الداخلية 7% (سبعة بالمائة) تطبق عليها الفقرات المدرجة ادناه مع امكانية التسامح بعرضها لغاية /2.50م/ (مترين ونصف) اذا كان طول الممر لا يتعدى /7م/ (سبعة امتار) وذلك لحالة واحدة فقط في كل طابق وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 4 - أ الملحق بهذا المرسوم - الممرات الحرة لمواقف السيارات في الفسحات الخالية من الاعمدة والجدران (فسحات مكشوفة او مسقوفة) يجب ان لا يقل عرضها عن: 3.50 م (ثلاثة امتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة وراء بعضها البعض باتجاه مواز للممر الحر على ان تؤمن مسافة لا تقل عن /40سم/ (اربعون سنتيمترا) بين السيارة والاخرى او بين السيارة والجدران وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 5-أ الملحق بهذا المرسوم - 4.50م (اربعة امتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 45 درجة مع اتجاه الممر الحر وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 5- ب الملحق بهذا المرسوم - 5.50م (خمسة امتار ونصف) عندما تكون السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية مقدارها 90 درجة مع اتجاه الممر الحر وفقا لما هو مبين في الرسم التوضيحي رقم 5- ج الملحق بهذا المرسوم