النص الكامل

مرسوم رقم 9701 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5278 تاريخ 20 ايلول 1988 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد التعويض الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 المعدلة بالمرسوم رقم 1103 تاريخ 22/3/1978 على الوجه التالي: 400.000 ل ل لرئيس اللجنة 350.000 ل ل لرئيس مصلحة التعليم الخاص 300.000 ل ل لعضو اللجنة 250.000 ل ل لامين سر اللجنة ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل اوانتقال

المادة 1 من مرسوم رقم 9701 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173355/article/1/