النص الكامل

مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتولى الاتحاد التنسيق بين غرف التجارة والصناعة في لبنان والعناية بمصالحها المشتركة, ومنها على سبيل المثال:

1- العناية بالشؤون الاقتصادية العامة والعمل على توحيد جهود الغرف في هذا السبيل.

2- عقد مؤتمرات اقتصادية واقامة معارض محلية ودولية وتمثيل الغرف فيها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

3- تمثيل غرف التجارة والصناعة في المصالح المشتركة بينها لدى السلطات الرسمية وفي المباحثات الاقتصادية مع الوفود العربية والاجنبية والدولية.

4- التعاون مع الجهات الرسمية للقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وبجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري واصدار النشرات واعداد الدراسات والابحاث اللازمة لذلك.

5- قبول وساطة التحكيم في منازعات الغرف فيما بينها.

6- تبادل الاراء والمعلومات والبيانات مع المنظمات والهيئات الدولية والاجنبية المعنية بالشؤون الاقتصادية والتجارية.

7- ابداء الراي للسلطات المختصة قبل الموافقة على احداث الغرف الجديدة وكذلك عند الترخيص بانشاء غرف مختلطة تتألف من لبنانيين واجانب.

8- الاتصال مباشرة بدوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة للحصول على ما يحتاج اليه من البيانات العائدة الى اي موضوع من المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه ومهامه.

المادة 6 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173370/article/6/