جميع التشريعات

قرار رقم 349 03/12/2002

نقل مكان وكالة انسريان للتجارة والخدمات العامة ش م م انسر ترافل Anser Travel فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
349
التاريخ
03/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2003, ص. 128-129
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 239 تاريخ 07/06/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 349 تاريخ 03/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة انسر

ترافل رقم 2337/2 تاريخ 9/10/2002 والمتعلق

بنقل مكان وكالة انسر ترافل

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /11/ تاريخ 8/2/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة انسريان للتجارة والخدمات العامة ش.م.م. ـ انسر ترافل ـ على العقار رقم /1339/ قسم 8/ في المدور ـ بيروت ـ طريق النهر ـ شارع ارمينيا ـ بناية حامد باقي طابق أول ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 3 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم