النص الكامل

مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 نافذ

المادة 12

المادة 12

ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم يتوجب على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ابلاغ رئيس هيئة التصنيف نسخا عن جميع التدابير الزجرية التي تتخذ بحق الملتزمين لديها (وضع اشغال بالامانة وفسخ الصفقة بسبب اخطاء الملتزم) وذلك خلال العشرة أيام التي تلي اتخاذ هذه التدابير. وتدون هذه التدابير في ملف الشركة أو المؤسسة فور ورودها.

المادة 12 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173386/article/12/