النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المختصة وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير. - ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال الموقتين يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال الموقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961. - لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر مراقب عقد النفقات عليها. - يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض في كل مرة على مراقب عقد النفقات للتأشير.

المادة 11 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173404/article/11/