المادة 15
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 ان تثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 نافذ
مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 ان تثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
المادة 15 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173404/article/15/