جميع التشريعات

قانون رقم 12 20/12/1984

رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء المتعاقدين في هذه المدارس زيادات استثنائية

النوع
قانون
الرقم
12
التاريخ
20/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1985, ص. 17
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 8 تاريخ 11/02/1986 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 12 تاريخ 20/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المدارس الخاصة الى /1100/ ل ل (الف وماية ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: يطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, تحويل الرواتب المطبق على افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983 , ويصنف كل منهم في الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الاحكام التالية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة 3 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 زيادة استثنائية في اجره الشهري قدرها/170/ ل ل (مائة وسبعون ليرة لبنانية) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة الاولى من هذه المادة والمنطبقة عليه احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها احكام هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها على ان تراعى, في حال التدريس في اكثر من مرحلة, احكام المادة 15 من القانون المذكور.

المادة 4

مادة 4: تسهم الدولة في الاعباء المالية المترتبة على المدارس الخاصة المجانية لافراد هيئتها التعليمية عن اشهر تموز واب وايلول 1983 من جراء المفعول الرجعي لهذا القانون. ويحدد مقدار فرق المساهمة واصول اعطائها ودفع قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 .

بعبدا في 20 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الحميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون