جميع التشريعات

علم وخبر رقم 254 29/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس للراهبات الانطونيات الخالدية-زغرتا" مركزها الخالدية قضاء زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
254
التاريخ
29/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 102-103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 254 تاريخ 29/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس

للراهبات الانطونيات الخالدية-زغرتا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3150/2 تاريخ 01/04/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى ثانوية مار انطونيوس للراهبات الانطونيات الخالدية­ زغرتا" مركزها: الخالدية­ الشارع العام­ قضاء زغرتا غايتها: 1­ ان تكون همزة وصل بين قدامى الثانوية من جهة والثانوية من جهة اخرى. 2­ ان تعمل على نشر مثل الثانوية العليا, والمحافظة على سمعتها ومساعدتها. 3­ السعي مع الجهات الرسمية على ايجاد منح مدرسية تخصص للتلاميذ المتفوقين في مجالات المعرفة والفن. 4­ ان تعمل على تشكيل هيئات تعمل في المجالات الثقافية والاجتماعية. 5­ التعاون مع سائر الرابطات والجمعيات التي لها نفس الاهداف على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: عبدالله جورج زيتوني سايد يوسف فنيانوس جان سمير معوض سمر لبيب جبور رنده يوسف المكاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله جورج زيتوني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر