النص الكامل

مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: 1- على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها ان تبلغ الوزارة: أ- موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات على ان تزود الوزارة بالمستندات المطلوبة. ب- كل تعديل يطرأ على انظمتها الأساسية وانظمتها الداخلية على ان تبلغ الوزارة خلال مهلة شهرين اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او بالرفض في حال تعارض هذا التعديل مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ج- كل تعديل يطرأ على تشكيل الهيئة الادارية د- نسخة عن الموازنة وقطع الحساب هـ- لائحة بأعضاء الجمعية العمومية في مهلة خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية. 2- للوزارة ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3- لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين النشاطات الرياضية وسواها من النشاطات الشبابية الا بصورة ثانوية وبالمقدار الذي تفرضه مستلزمات اللعبة او النشاط المرخص بهما. 4- كل جمعية رياضية تختص بأكثر من لعبة رياضية واحدة تكون ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها. 5- لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.

المادة 18 من مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173417/article/18/