النص الكامل

مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: 1- الجمعيات الكشفية جمعيات أهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها, وتستمد انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية ومن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية. 2- يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا أو زهرة او جرموزا او جرموزة او كشافا او كشافة او مرشدة او جوالا أو رائدة, ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية, المنتمون الى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا. 3- يعترف في لبنان بصفة الكشافة وتدعى زهرة أو مرشدة او دليلة وترتدي الزي الكشفي وتستعمل الشارات والعلامات الكشفية, المنتميات للجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا. 4- يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور او للذكور والاناث معا يطلق عليه اسم "اتحاد كشاف لبنان" واتحاد كشفي واحد للاناث يطلق عليه اسم "الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات".

المادة 45 من مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173417/article/45/