المادة 53
مادة 53: على جمعيات الشباب واتحاداتها ذات النشاطات الفنية الجسمانية: 1- اجراء بوليصة تأمين على سلامة المشتركين في نشاطاتها تشمل جميع الأخطار والحوادث التي قد تلحق بهم من جراء ممارستهم هذه النشاطات في المركز أو المخيم او المكان المخصص لذلك, كما تشمل جميع الأخطار التي قد تلحق بالغير بفعل الأعضاء العاملين في المركز أو المخيم أو المكان المخصص لذلك. 2- ايداع المديرية العامة صورة مصدقة عن بوالص التأمين الآنفة الذكر وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل عام.