المادة 55
مادة 55: 4- لا يؤلف اتحاد شبابي يقل عدد جمعيات نشاطه عن أربع. 5- على الاتحاد الشبابي المختص ان يضم كل جمعية مرخص بها تتوفر فيها الشروط المطلوبة لممارسة النشاط, وفي حال عدم قبول انضمامها يقتضي بيان الاسباب المبررة لذلك. 6- للجمعية التي رفض الأتحاد ضمها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد وعلى الوزير ان يبت هذا الاعتراض في مهلة لا تزيد عن الشهر الواحد.