المادة 70
مادة 70: على جمعيات واتحادات الطيران الشراعي او مظلة الهبطات ان تتقيد بالشروط التالية: 1- ممارسة هذا النشاط كهواية. 2- التعاقد مع خبير مختص بهذا النوع من النشاطات يحمل شهادة معترفا بها. 3- ان يكون لديها حقل صالح لممارسة هذا النشاط ملكا او اجارة, واذا كان من المشاعات فيجب الحصول على اذن باستعماله وفقا للاصول, على ان لا تقل مدة الإجارة او الاذن عن ثلاث سنوات. 4- حصولها على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل. 5- اخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني. 6- اخذ موافقة وزارة الداخلية والبلديات.