المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل- الادارة المركزية- لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير وذلك لتجهيز قصر العدل في بيروت بمولدين كهربائيين استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 02/08/2001 ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.