المادة 1
مادة 1: تجري في شهر كانون الثاني من كل سنة مباراة في وزارة الخارجية والمغتربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي يعين وزير الخارجية والمغتربين موعد المباراة بقرار ينشر قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7525 تاريخ 05/02/1952, المادة 1, 13/02/1952
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 821 الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه الاتي: تجري في خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة مباراة في وزارة الخارجية والمغتبربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي. يعين وزير الخارجية والمغتربين موعد المباراة بقرار ينشر قبل الموعد بخمسة عشر- يوما على الاقل.