المادة 13
مادة 13: لا يعين في وظائف السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي الا من نجح في المباراة يعين الناجح في احدى الوظائف الشاغرة في الادارة المركزية بادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الدبلوماسي او القنصلي. ولا ينقل الى وظيفة في الخارج الا بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ تعيينه على ان الناجح من الموظفين التابعين للملاك الاداري العام يعين بالدرجة التي بلغها في الملاك الادراي شرط ان لاتقل عن ادنى الدرجات في الفئة الاخيرة من السلك الدبلوماسي او القنصلي ويعتبر الموظف المعين متمرنا لمدة ثلاث سنوات فاذا لم يثبت في نهايتها يصرف من الخدمة الا اذا كان من السلك الاداري فيعاد اليه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 4018 تاريخ 25/01/1951, المادة 1, 31/01/1951
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 13 من المرسوم الصادر في 6 كانون الثاني سنة 1950 برقم 821 والقاضي بانشاء مباراة للدخول في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين على الوجه الآتي: " لا يعين في وظائف السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي الا من نجح في المباراة. على ان الموظفين الذين جرى تعيينهم في السلك الاداري في وزارة الخارجية والمغتربين قبل 6 كانون الثاني سنة 1950 يعفون من الاشتراك في المباراة اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية العالية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة. ويمكن نقلهم الى السلك الدبلوماسي او السلك القنصلي براتب لا يزيد عن راتبهم في السلك الاداري ولا يقل عن ادنى درجات الفئة الاخيرة في السلك الخارجي وذلك بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة."