النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 نافذ

المادة 2

المادة 2

يمنع خروج الحيوانات ومنتجاتها الخام من كل منطقة اعلن فيها عن وجود اصابات بالحمى القلاعية. ويمنع تجول الحيوانات داخل المناطق الموبوءة, حتى انتهاء الوباء.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173489/article/2/