جميع التشريعات

قرار رقم 261 20/12/1995

توزيع شباك ومعدات الصيد على تعاونيات الصيادين المساعدة المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة

النوع
قرار
الرقم
261
التاريخ
20/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1996, ص. 102/103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي, ولما كانت وزارة الزراعة قد حصلت من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة على مساعدة فورية تسلم مجانا لتعاونيات الصيادين والتي تقوم

ببيعها باسعار متهاودة ويرجع مردود هذه المعدات والشباك للتعاونيات لكي تؤسس رأسمالا يمكنها من الانطلاق بعمليات

التمويل الذاتي للشراء والبيع,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخصص كل تعاونية من تعاونيات صيادي الاسماك في لبنان بكمية من الشباك وتوابعها التي قدمتها منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار وتسلم بواسطة اللجنة المكلفة لهذه الغاية.

المادة 2

تقوم تعاونيات الصيادين ببيع هذه الشباك والمعدات باسعار تشجيعية ويرجع المردود الى هذه التعاونيات لتأمين صندوق للتعاونية يشكل رأسمالا يمكن هذه التعاونيات من اجراء عمليات التمويل الذاتي للقيام بالشراء والبيع من هذه المعدات والشباك لمساعدة الصيادين على انشاء كيان لهم ليحررهم ماديا ومعنويا واجتماعيا.

المادة 3

يحدد سعر المبيع التشجيعي الى الاعضاء المنتسبين الى التعاونيات للكلغ الواحد للانواع التالية:

6000 ل.ل.....ستة الاف ليرة لبنانية للكلغ لشباك جاروفة البر وجاروفة السردين وشباك السلاطعين.

10000 ل.ل...عشرة الآف ليرة لبنانية للكلغ لشباك المبطن والخيطان.

12000 ل.ل...اثنا عشرة الف ليرة لبنانية للكلغ لشباك النيلون والشرك.

5000 ل.ل...خمسة الآف ليرة لبنانية لكلغ الحبال.

2000 ل.ل...الفي ليرة لبنانية لكل رزمة ذات المئة سنارة.

15000 ل.ل...خمسة عشر الف ليرة لبنانية لكل مئة فلينة وزن 20 غراما.

20000 ل.ل....عشرون الف ليرة لبنانية لكل مئة فلينة وزن 30 غراما.

المادة 4

ينفذ هذا القرار من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية - دائرة الصيد البري والمائي.

المادة 5

ترفع دائرة الصيد البري والمائي تقريرها النهائي الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 6

ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.

المادة 7

تضع كل تعاونية في بداية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن كمية الشباك التي استلمتها كمساعدة من وزارة الزراعة او المشتراة لاعضائها من صندوقها الخاص , ويرفع هذا التقرير الى المديرية العامة للتعاونيات التي ترفعه بدورها الى كل من وزيري الزراعة والاسكان والتعاونيات.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري