المادة 10
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 نافذ
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة
المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173537/article/10/