المادة 12
مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير, وذلك بقرارات تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير عام المالية.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 نافذ
مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير, وذلك بقرارات تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير عام المالية.
المادة 12 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173537/article/12/